عبد الرزاق الصنعاني
240
المصنف
باب رهن الحيوان ، وكيف إن هلك قبل ( أن ) يدفع إليه ما رهن به ؟ ( 15043 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن ، والزهري ، وقتادة ، وابن طاووس عن أبيه ، قالوا : من ارتهن حيوانا ، فهلك ، فهو بما فيه . ( 15044 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل ارتهن عبدا ، فأبق ، قال : يضمن ، وقال ليث عن طاووس : وإن مات ضمن . ( 15045 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره . ( 15046 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت ، قال : لا يذهب من حقه شئ ، يرجع على صاحبه . ( 15047 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا رهنك دابة بعشرة دنانير ، فأعطاك الدنانير ، ثم قمت تأتي بها ، قال : هي في ضمان المرتهن حتى يردها ، ويسترجع منه الدنانير . باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا ( 1 ) وكيف إن هلك ؟ ( 15048 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن
--> ( 1 ) في ( ص ) ( قبض ) .